العلامة المجلسي
199
بحار الأنوار
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : عنى بذلك مقرة ( 1 ) . 20 - كتاب الغايات : قال علي عليه السلام : أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة ، شراركم الذين لا يعتقون محررهم ، قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ، . والحديث مختصر ( 2 ) . 21 - العدد ( * ) : قال أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أكرموا كريم كل قوم فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية ، وأنا اشهد الله وأشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى ، فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال : اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله ، فقال المهاجرون والأنصار : قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال : اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته وأشهدك أني قد أعتقهم لوجهك ، فقال عمر : لم نقضت على عزمي في الأعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم ؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير ما لم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اللهم اشهد على ما قالوا وعلى عتقي إياهم ، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما اخترنه عمل به ، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : من تختارين من خطابك ؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا ؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : قد أرادت وبقي الاختيار
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 61 . ( 2 ) كتاب الغايات : 91 . * هكذا في أصل المؤلف قدس سره وقد مر في ج 46 ص 15 .